تعلّم كيف ‹ 🕌 دين وعبادات
📅 العدة: أنواعها ومدتها باختصار
أحكام العدة للمرأة باختصار: الحكمة منها، عدة المطلقة التي تحيض (ثلاثة قروء)، والتي لا تحيض (ثلاثة أشهر)، والحامل (وضع الحمل)، والمتوفى عنها زوجها (أربعة أشهر وعشرًا) والإحداد، المطلقة قبل الدخول، السكن والنفقة في العدة، مع الإحالة لأهل العلم.
ما هي العدة؟
مدة تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، لا تتزوج فيها.
الحكمة
- براءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب.
- فرصة للمراجعة في الطلاق الرجعي: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾.
- تعظيم حق الزوج ورابطة الزواج، والوفاء له بعد وفاته.
1. المطلقة التي تحيض
﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (البقرة: 228): ثلاث حيضات عند كثير من العلماء (أو ثلاثة أطهار عند آخرين). وتنتهي غالبًا في حوالي ثلاثة أشهر، وقد تزيد أو تنقص حسب دورتها.
2. المطلقة التي لا تحيض
﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (الطلاق: 4): الكبيرة التي انقطع حيضها، والصغيرة التي لم تحض: ثلاثة أشهر.
3. الحامل
﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (الطلاق: 4): تنتهي عدتها بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها (عند جمهور العلماء).
4. المتوفى عنها زوجها
- ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا﴾ (البقرة: 234).
- 4 أشهر و10 أيام (غير الحامل)، سواء دخل بها أم لا.
- تبدأ من تاريخ الوفاة لا من تاريخ العلم بها.
الإحداد
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» (متفق عليه). فتجتنب المتوفى عنها زوجها في عدتها:
- الزينة: الحلي، والكحل، والمكياج، والحناء، والملابس الملونة للزينة.
- الطيب.
- الخروج من بيتها إلا لحاجة (العمل، والعلاج، والحاجات الضرورية) نهارًا غالبًا، وتبيت في بيتها.
ولها أن: تغتسل، وتتنظف، وتلبس الملابس العادية غير المزينة، وتكلم الناس، وتصعد السطح، ولا يلزمها لون أسود معين. وكثير من العادات الشائعة (عدم النظر للقمر، أو عدم الاستحمام) لا أصل لها.
5. المطلقة قبل الدخول
﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (الأحزاب: 49): لا عدة عليها (والخلوة الصحيحة لها أحكام عند العلماء).
السكن والنفقة في عدة الطلاق
- الطلاق الرجعي (الأول أو الثاني): المطلقة زوجة في العدة؛ لها السكن والنفقة، وتبقى في بيت الزوجية: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾، ويجوز للزوج مراجعتها.
- الطلاق البائن (الثالث): فيها خلاف في السكن والنفقة، إلا الحامل فلها النفقة.
في العدة
- لا يجوز خطبتها صراحة (يجوز التعريض للمتوفى عنها والبائن)، ولا الزواج منها حتى تنتهي.
- العقد في العدة باطل.
للحالات الخاصة (الاستحاضة، واضطراب الدورة، وانقطاعها لسبب، والإجراءات القانونية): اسألي عالمًا موثوقًا أو دار الإفتاء.